عبد الرزاق الصنعاني
439
المصنف
( 11567 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال عمر : كفارة واحدة . ( 11568 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال : إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة ، قال : وقال الحكم : عن كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه . ( 11569 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ظاهر من أربع نسوة ، فأربع كفارات . ( 11570 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة ، وقال غير قتادة عن الحسن : كفارة واحدة تجزيه لهن . باب المظاهر تمضي [ له ] أربعة أشهر ( 11571 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المظاهر تمضي له أربعة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، قيل له : * ( ذلكم توعظون به ) * ( 1 ) عقوبة ، ثم قال في الايلاء على ناحية ، قال : وقال لي في الظهار ما قال ، ففرق بينهما . ( 11572 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني إبراهيم بن
--> ( 1 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .